للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رجع ميراثا. ولو أوصى بعتق عبده بعد موته بشهر والثلث لا يحمله؛ خيِّر الورثة بين [أ/٢٣٤] الإمضاء أو عتق محمل الثلث بتلاً، وإن أجازوا خدمهم شهرًا، وكذا بمنفعة معين؛ كخدمة عبده، أو سكنى داره سنة وهو فوق الثلث. وبمعين من التركة عيناً أو غيره وله مال حاضر وغائب؛ لا يخرج من ثلث الحاضر ويخرج منهما معاً.

أو بما ليس فيهما؛ كاشتروا له كذا حمله الثلث أم لا، كان الوارث أيضاً مخيراً بين الإمضاء فيما في التركة وتحصيل ما ليس فيها، وبين دفع ثلث جميع التركة من حاضر وغائب عيناً وغيره للموصى له. ولو أوصى له (١) بعشرة دنانير وليس في التركة إلا هي، وعروض فوق الثلث؛ خير الوارث بين دفعها أو ثلث الجميع. وقيل: يدفع له جبراً، وإن لم يترك سوى خمسة أخذها وبيع له خمسة. وقيل: إن كان في البيع نظر خير وإلا فلا. وقيل: إن عينها الميت جبر وإلا فلا، ويعتق عبدٌ زائد على ثلث الحاضر، ووقف إن رجي جميع المال في أشهر يسيرة فيعتق كله، وإلا عجل عتق ما قابل ثلث الحاضر، ثم مهما قدم من الغائب شيء أعتق منه قدر ثلثه ثم (٢) يتم عتقه. وقيل: لا يوقف. ويعجل عتق ما قابل ثلث (٣) الحاضر (٤) ثم يكمل بما حضر، ولزم إجازة وارث لا عذر له بكونه في نفقته أو تحت يده أو سلطته بمرض مخوف مات منه، إلا أن يعذر بجهل فيحلف ما علم أن له الرد، ولا يلزمه شيء، فإن تبين عذرهم وتبرع بعضهم، فثالثها: ليس لمن تبرع رجوع بخلاف غيره، ولابنته البكر ومن في عياله الرجوع بعد موته كزوجته. وقيل: إن كانت تهابه وإلا فلا.

وقيل: لا رجوع لمعنسة، وفي الابن الكبير في عياله قولان، وعلى الرجوع يحلف ما أجاز إلا خوفاً منه، لا في صحة الموصي على المشهور، وفي سفره وغزوه قولان، ولو انتقل


(١) قوله: (له) ساقط من (ح٢).
(٢) في (ق١): (حتى).
(٣) من قوله: (الحاضر، ثم مهما ...) ساقط من (ق١).
(٤) في (ق١): (الماضي).

<<  <  ج: ص:  >  >>