للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قدم الأول فالأول، وإلا تحاصوا. وقيل: يقرع بينهم. ثم زكاة أوصى بها، إلا أن يقر بحلولها وعدم إخراجها ويوصي بها؛ فمن رأس ماله. وقيل: وإن لم يوص بها كحرثٍ وماشيةٍ، وخرج عدم لزومها إن كانت الثمرة قد يبست، أو جذها وجعلها في الجرين في بلد لا ساعٍ بها، ثم زكاة فطر، وقيل: كغيرها، ثم عتق ظهار وعتق (٢) قتل معاً، وأقرع بينهما إن لم يحمل الثلث إلا رقبة واحدة منهما. وقيل: يتحاصان، فما ناب الظهار أطعم به، وما ناب القتل شورك به في رقبة. وقيل: يخير الورثة، فإن اختلفوا فالقرعة. وقيل: تقدم كفارة القتل، فإن حمل الثلث رقبة وإطعام ستين مسكينا أعتقت الرقبة في القتل، وأطعم عن الظهار. وقيل: تقدم كفارة الظهار، ويشارك بما بقي في كفارة القتل، ثم كفارة (٣) يمينه، ثم لفطر رمضان عمداً، ثم للتفريط في قضائه. وقيل: يقدم على كفارة اليمين. ثم النذر المبتل في المرض (٤) والمدبر فيه معاً في قول. وقيل: يقدم على المبتل (٥). وقيل: المدبر، ولو قدم واحداً في لفظه ثم ذكر الآخر؛ قدم الأول. ثم موصى بعتقه بعينه عنده أو يشترى لذلك، أو لكشهر، أو يعينه (٦) على مال يعجله، أو بكتابة تعجلها، ويتحاص الجميع لضيق الثلث. وقيل: يقدم الأولان على ما بعدهما. وقيل: يقدم الأول على الثاني. وقيل: وعلى الزكاة واستبعد، ثم موصى بكتابته، ومعتق بمال ولم يعجلها، أو لأجل دون سنة. وقيل: يقدم الثالث على الأول. وقيل: يتحاص الثلاثة. ثم معتق لسنة عند الأكثر.

وقيل: يتحاص مع موصى بكتابته، ثم عتق غير معين، ثم حج لغير صرورة. وقيل: يتحاصان. وقيل: يبدأ بالحج، فإن كان صرورة تحاصا. وقيل: يقدم الحج. وقيل: وعلى كل شيء


(١) قوله: (عتق) ساقط من (ح٢).
(٢) قوله: (القتل، ثم كفارة) ساقط من (ق١).
(٣) قوله: (في المرض) ساقط من (ح١).
(٤) من قوله: (والمدبر، فيه ...) ساقط من (ح١).
(٥) في (ح١، ق١): (بعينه).

<<  <  ج: ص:  >  >>