للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مدبراً أو غيره. والعتق غير المعين، ومعين غيره، أو جزء؛ سواء. وقيل: يقدم الأول على الثاني. وقيل: الثاني على الثالث. وقيل: بالعكس. وجاز لمريض شراء من يعتق عليه بثلثه ويرث. وقيل: يعتق من رأس ماله إن لم يكن له وارث، وإلا فمن الثلث. وقيل: ابنه خاصة، ولو كان (١) بكل ماله، ويرث غيره بالثلث ولا يرثه. وقيل: الولد وولده كان له ولد آخر أم لا، ويلحقهما بولده. وقيل: إن كان يرث جميع ماله اشتراه مطلقاً، ويرث ما بقي أو نقصه فمن ثلثه فقط ولا يرث. وقيل: إن ابتاع أخاه ورثه إن حمله الثلث، وإلا فما حل معجلاً. وقيل: إن كان ماله مأموناً وإلا فلا، واختير عدم إرثه مطلقاً، ولو أوصى بشراء ابنه [أ/٢٣٥] أو أخيه عتق ولا يرثه، وقدم الابن لضيق الثلث، ولو أوصى له بنصيب أحد ورثته فيجزئ من عدد رءوسهم؛ فله النصف مع اثنين، والثلث مع ثلاثة ثم كذلك، وبمثل نصيبه فكذلك. وقيل: يقدر زائداً، فله مع اثنين الثلث، ومع الثلاثة الربع. ولو قال: اجعلوه كأحدهم أو منزلته قدر زائدٍ باتفاق، وبجزء أو سهم فيسهم من فريضته ولو عائلة. وقيل: إن لم يزد على الثلث، وينقص عن السدس، وقيل: إن زاد على الثلث (٢) رُدَّ، ولا ينقص عن السدس. وقيل: يعطى سهماً، إلا مع وارث فالسدس. وقيل: الثمن. وقيل: الثمن (٣) مطلقا. وقيل: السدس. وقيل: الأكثر من سدس وسهم من سهامه، وبضعفه مثله، ورجح مثليه عرفاً دون نص، وبمنافع عبد وأطلق؛ فمدة حياته، فيورث عن الموصى له.

وقيل: لورثة الموصي، أما لو بين اتبع اتفاقاً، ولو قيدت بزمن فكالإجارة، ولوارث الموصي القصاص في قتله عمداً، أو القيمة في الخطأ وعدم المكافأة. وروي: يستأجر منها من يخدمه في المدة إن وقتها، وإن جنى خير الوارث أيضاً بين فدائه ويبقى


(١) قوله: (كان) ساقط من (ح٢).
(٢) من قوله: (السدس. وقيل ...) ساقط من (ح٢).
(٣) قوله: (وقيل: الثمن) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>