للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بإذن سيده، وأمته على ما في يده ولا رجوع إلا لعذر على الأصح، ويجوز لمدبره ومكاتبه وأم ولده ومعتق لأجل أو بعضه أو عبده، واشترى للأصاغر إن قصد الأكابر بيعه. وقيل (١): وإن لم يريدوا بالقيمة، وحمل على أن الكبار منعوه لتصرف، ولو طرأ فسقه عزل على المشهور. وقيل: يجعل معه عدل، وليس له بيع عبد يحسن القيام بهم ولا التركة إلا بحضرة الكبار، فإن غابوا رفع للحاكم فيقيم من يلي معه البيع أو القسم للغائب.

وقيل: إلا العين والطعام فله في ذلك لا في غيرهما، فإن فعل خير القادم، ولو أسند لمتعدد حمل على التعاون، فإن اختلفا ولو في تزويج؛ نظر الحاكم كأن مات أحدهما، فإما أقره أو جعل معه غيره وبه العمل، إلا أن يكون الباقي أهلاً للاستقلال [أ/٢٣٦] عدلاً، وليس لأحدهما أيضا (٢) إيصاء، وفي إمضائه إن نزل قولان، ولو أوصيا معاً جاز، ولو جعل الميت منهما النظر للحي، أو أقام معه آخر ورضي بذلك؛ جاز دون حاكم، ولا لهما قسم المال لينظر كل واحد في شطره ويجعله تحت يده على الأصح، فإن فعلا ضمنا على الأصح، وهل مطلقاً، أو يضمن كل ما تلف بيد الآخر فقط؟ قولان.

وله بالنظر قبض دين وتأخيره، ونفقة على طفل بمعروف، ودفع ما قل منها مع أمن التلف، وصرف في ختانه وعيده وعرسه، لا في لعب بباطل وإلا ضمن، وإخراج فطرته وفطرة رقيقه، وكذا زكاة ماله. وقيل: يرفع أمرها للحاكم؛ كخمر يريد أن يريقها، فقد يرى سقوطها عنه وتخليلها كحنفي. وقيل: إن كان ثم حنفي. وله دفع ماله قراضاً وبضاعة ولا يعمل هو فيه بنفسه. وقيل: إن وقع على جزء يشبه قراض مثله؛ مضى كشرائه سلعة ليتيمه لا لنفسه من التركة ونظر فيه الحاكم، وهل يوم الشراء، أو يوم الرفع، أو الآن؟ أقوال. وقيل: يعاد للسوق، فإن زاد فلليتيم وإلا مضى.


(١) من قوله: (ويجوز لمدبره ...) ساقط من (ق١).
(٢) قوله: (أيضا) مثبت من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>