للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

للبينة وجعل في موضع مغلق عليه، فإن كان عند أحدهما شهد، وفي غيره خلاف، إلا أن يعلِّمه بعلامة ونحوها ووجده مختوماً فليشهد. وقيل: يعتمد على علمه، ولو شهدا بما فيه وما بقي فلزيد، ففتح فوجد وما بقي فللفقراء؛ قسم بينهما.

وفيها: ولو قال كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فأنفذوها وصدقوه؛ صدق وينفذ ما فيها، وكذلك إن قال: أوصيته بثلثي؛ جاز ذلك ونفذ ما قال. ولو قال: أوصي بالثلث لابني، فقال أشهب: يصدق. وقال ابن القاسم: لا يصدق. وعلى التصديق فهل يشترط كونه عدلاً، أو مطلقاً وعليه الأكثر؟ قولان.

وفيها: ومن قال: اشهدوا أن فلاناً وصي ولم يزد، فهو وصيه في جميع الأشياء، وإنكاح صغار بنيه، ومن بلغ من أبكار بناته بإذنهن، والثيب بإذنها، وإن قال: وصي على كذا، فإنما هو وصي على ما سمي فقط. وروي: في كل شيء. ولو قال: وصي حتى يقدم فلان صح (١)، فإن مات فلان قبل قدومه ولم يقبل استمر؛ كأوصيت زوجتي ما دامت عزباء، وانعزل بعد قدومه وبتزويجها، ولو أوصى لواحدٍ بقبض دينه، ولثان بالتصرف فيما فضل ببيع وشراء، ولثالث بإنكاح بناته -وليس لأحدهم أن يتعدى غير ما جعل له- فاقتضى الثاني مضى فعله، وإن باع الثالث واشترى رد فعله؛ كأن زوج من له النظر في المال لأنه معزول. وأما لو قال: وصي على تركتي وقبض ديوني فزوج صح. ولا يوصي على المحجور غير أب، أو وصيه وإن بعد، أو أم على الأصح إن لم يكن له ولي وقلَّ المال كستين ديناراً، أو ورث عنها لأحد (٢) باتفاق، ولا أخ على أخيه، ومقدم قاض على المنصوص فيهما لمكلف مسلم عدل ذي كفاية في تصرف. وقيل: وغير مأمون ولو محدوداً في قذف لفلتة، ثم رضي حاله، أو زِنى، أو سرقةً بتوبةٍ عرفت، أو أعمى، أو امرأة كعبد


(١) قوله: (صح) ساقط من (ح١).
(٢) في (ح٢): (لا جد).

<<  <  ج: ص:  >  >>