للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وصنف يرث بفرض وتعصيب: كأب (١)، وجدٍ مع أخت وإن سفلت، وابن عم أخٍ لأم، وقد يجمع بينهما كجد.

وصنف كذلك ولا يجمع بينهما: وهن البنات، وبنات الابن، والأخوات لغير أم.

وهو: النصف، ونصفه، وربعه، والثلثان ونصفها وربعها، والولاء فيمن يدلي بعتق كما تقدم. فيرث النصف زوج بلا فرع لزوجته، وبنت لا مع (٢) معصب كأخٍ في درجتها، وبنت ابن كذلك في عدمها، وأخت شقيقة كذلك أو لأب في عدمها، وعصبها الجد أيضا، والأخوات يعصبن البنات فيرثن الفاضل عنهن، فإن كان مع البنت أخرى فأكثر فالثلثان كالبواقي، وإن لم يكن فلبنت الابن معها السدس تمام الثلثين إن لم يحجبها ابن فوقها، أو بنتا ابن فوقها كالبنتين، وكذا ذات أب مع شقيقة وعصبها أخ في درجتها فقط أو جد.

والربع لزوج مع فرعها، وزوجة فأكثر بدون فرعه، وإلا فالثمن.

والثلث لأم ومتعدد من ولدها، وحجبت لسدس بولدٍ وإن سفل، واثنين من الإخوة مطلقاً، وبنفسها مع آخر؛ كمجوسي تزوج ابنته فأولدها ولدين ثم أسلمت معهما ثم مات أحدهما؛ فإنها لا ترث منه غير السدس، وهو لواحدٍ من ولدها مطلقاً، وحجبه واحد فأكثر من عمودي النسب، ولأب أو أم مع ولدٍ وإن سفل، ولجدة فأكثر، وحجبتها أم مطلقا وأب إن كانت من جهته، وحجبتها التي للأم إن كانت أقرب، وإلا اشتركتا فيه، وأحد فروض جد يرث وله الأحظى من ثلث ومقاسمة مع إخوة وأخوات لغير أم وليس معهم ذو فرض، وعاده الأشقاء بمن لأب ثم رجعوا بما لهم، كأن لم يكن جد، فإن كان معهم ذو فرض فله بعد إخراجه الأحظى مما تقدم ومن ثلث الباقي، ولا يفرض


(١) بعدها في (ح٢): (مع بنت).
(٢) قوله: (مع) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>