لأخت معه إلا في الغرَّاء، وتسمى الأكدرية: زوج، وأم، وجد، وأخت لغير أم، من ستة وتعول لتسعة؛ للزوج ثلاثة كالأخت، وللأم اثنان، وللجد واحد، فيضم لثلاثة الأخت، ثم يضرب ثلاثة في تسعة؛ فلهما أربعة في ثلاثة باثني عشر، له ثمانية ولها أربعة، فإن كان محلها أخ لأبٍ ومعه إخوة لأم فلا شيء للأخ على المعروف. وقيل: السدس.
والأخ للأب يعصب كالشقيق إلا في المشتركة، وتسمى الحمارية: زوج، وأم أو جدة، وأخوين فأكثر لأم، وشقيق فأكثر يشاركون الإخوة للأم ذكرهم كأنثاهم، ولو كانوا لأب سقطوا، ولو كانت شقيقة أو شقيقتان فليست [أ/٢٣٧] مشتركة، وعيل لها أو لهما بالنصف أو الثلثين، وهل تسقط الأشقاء مع الجد ويختص بالثلث، أو لهم السدس؟ قولان.
وسقط أخ لأب بأخت شقيقة، وبابن وابنه، وبنت فأكثر، وذو فرضين يرث بأقواهما؛ كمجوسي تزوج ابنته فأولدها بنتاً ثم أسلمتا، فإن ماتت الصغرى ورثتها الكبرى بالأمومة والعكس بالبنوة، ومال الحر الكتابي غير الصلحي لورثته إن كانوا، وإلا فلأهل دينه من كورته على الأصح. وقيل: للمسلمين. وثالثها: إن كانت جزيتهم مجملة فكالأول، أو على الجماجم فكالثاني.
وأصول الفرائض: اثنان، وأربعة، وثمانية، وثلاثة، وستة، واثنا عشر، وضعفها، وزيد ثمانية عشر وضعفها.
فالنصف وما بقي من اثنين؛ كزوج، وأخ ونحوه (١)، أو مع مثله كهو مع شقيقة أو لأب.
والربع وما بقي من أربعة؛ كزوجة، وأب، أو زوج، وولد. أو مع نصف وما بقي؛ كزوج، وبنتٍ، وأخ ونحوه. أو مع ثلث وما بقي؛ كزوجة، وأبوين.