للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسبب في اختلافهم:

اختلافهم في جواز قياس المفطر بالأكل والشرب على المفطر بالجماع، فمن رأى أن شبههما فيه واحد وهو انتهاك حرمة الصوم جعل حكمهما واحدًا.

ومن رأى أنه وإن كانت الكفارة عقابًا لانتهاك الحرمة فإنها أشد مناسبة للجماع منها لغيره.

وأما من لا يرى القياس فأمره بيِّن أنه ليس يعدى حكم الجماع إلى الأكل والشرب (١).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١ ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلاً أفطر في رمضان، أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينًا (٢).

وأخرج مالك في الموطأ: عن أبي هريرة: أن رجلاً أفطر في رمضان، في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينًا، قال: فقال: لا أجد فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به، فقال: يا رسول الله، ما أجد أحوج إليه مني، فقال: فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه، ثم قال: كله.


(١) بداية المجتهد (٢/ ٦٥).
(٢) أخرجه مسلم (١١١١).

<<  <   >  >>