للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب الكفارة على من أفطر، وهو شامل للإفطار بالأكل والشرب، وبالجماع.

٢ ـ الاستدلال بالمواقعة، والقياس عليها، أما الاستدلال بها فهو أن الكفارة في المواقعة وجبت لكونها إفسادا لصوم رمضان من غير عذر ولا سفر على ما نطق به الحديث، والأكل، والشرب إفساد لصوم رمضان متعمدًا من غير عذر ولا سفر فكان إيجاب الكفارة هناك إيجابًا ههنا دلالة.

ولما كان إفساد صوم رمضان ذنب ورفع الذنب واجب عقلاً وشرعًا لكونه قبيحًا، والكفارة تصلح رافعة له لأنها حسنة، وقد جاء الشرع بكون الحسنات من التوبة، والإيمان، والأعمال الصالحات رافعة للسيئات، إلا أن الذنوب مختلفة المقادير.

ولأن من تأمل أنه لو أفطر يوما من رمضان لزمه إعتاق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لامتنع منه.

وأما الحاجة إلى الزجر فلوجود الداعي الطبيعي إلى الأكل، والشرب، والجماع، وهو شهوة الأكل، والشرب، والجماع، وهذا في الأكل، والشرب أكثر لأن الجوع، والعطش يقلل الشهوة، فكانت الحاجة إلى الزجر عن الأكل، والشرب أكثر، فكان شرع الزاجر هناك شرعا ههنا من طريق الأولى، وعلى هذه الطريقة يمنع عدم جواز إيجاب الكفارة بالقياس لأن الدلائل المقتضية لكون القياس حجة لا تفصل بين الكفارة وغيرها (١).


(١) بدائع الصنائع (٢/ ٩٨).

<<  <   >  >>