للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

* إِذَا عَمِلَ الْمُسْتَفْتِي بِفُتْيَا مُفْتٍ فِي إِتْلَافٍ، ثُمَّ بَانَ خَطَؤُهُ بِمُخَالفَةِ الْقَاطِعِ؛ ضَمِنَهُ الْمُفْتِي.

* وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْفَتْوَى؛ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِتَقْصِيرِ الْمُسْتَفْتِي فِي تَقْلِيدِهِ.

وَقِيلَ (١): "يَضْمَنُ؛ لَأِنَّهُ تَصَدَّى لِمَا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ، وَغَرَّ مَنِ اسْتَفْتَاهُ بِتَصَدِّيهِ لِذَلِكَ" (٢).

* * *


(١) القائل هو: أبو إسحاق الإسفراييني. (أدب المُفتي): ١١١.
(٢) يُنظر: (التمهيد): ٤/ ١٥١٥، و (أدب المُفتي): ١١٠، و (مقدمة المجموع): ١/ ١٠٢، و (إعلام الموقعين): ٦/ ١٤٧، و (أصول منار الفتوى): ٢٩٠.

<<  <   >  >>