للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

* فَإِنْ نُقِلَ عَنْهُ فِي مَسْأَلَةٍ قَوْلانِ، دَلِيلُ أَحَدِهِمَا قَوْلُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ عَامٌّ، وَدَلِيلُ الآخَرِ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ وَهُوَ خَاصٌّ (١):

- فَالْأَوَّلُ مَذْهَبُهُ.

اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، لِقَوْلِهِ (٢) -تَعَالى-: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (٣) إِلَى (٤) غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأدِلَّةِ.

- وَقِيلَ: "بَلْ الثَّانِي؛ لأَنَّهُ حُجَّةٌ عِنْدَ أَحْمَدَ -عَلَى الْأَشْهَرِ- وَيَخُصُّ بِهِ عُمُومَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَيُفَسِّرُ بِهِ مُجْمَلَهُمَا -فِي وَجْهٍ-".

وَإِنْ كَانَ قَوْلُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَخَصَّ أَوْ أَحْوَطَ؛ تَعَيَّنَ مُطْلَقًا، كَمَا لَوْ كَانَا عَامَّيْنِ أَوْ خَاصَّيْنِ، أَوْ لَمْ نَجْعَلْ (٥) قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةً -فِي رِوَايَةٍ -، وَلَمْ (٦) نَخُصَّ (٧) بِهِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ -فِي وَجْهٍ-.


(١) يُنظر: (تهذيب الأجوبة): ٢/ ٩٤٥، و (الرعاية): ١/ ٢٦، و (الحاوي): ٥٥، و (المسودة): ٢/ ٩٤٥، و (الفروع): ١/ ٤٥، و (الإنصاف): ٣٠/ ٣٧٨، و (المعونة): ١١/ ٥٨٦.
(٢) في (ب): كقوله.
(٣) الحشر: ٧.
(٤) في (أ): و.
(٥) في (ب): يجعل.
(٦) في (ب): أو لم.
(٧) في (ب): يخصُّ.

<<  <   >  >>