للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

* لَا يَنْبَغِي إِذَا ضَاقَ مَوْضِعُ الْفَتْوَى عَنْهَا أَنْ يَكْتُبَ الْجَوَابَ فِي رُقْعَةٍ أُخْرَى؛ خَوْفًا مِنَ الْحِيلَةِ عَلَيْهِ.

وَلِهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جَوَابُهُ مَوْصُولًا بِآخِرِ سَطْرٍ فِي الرُّقْعَةِ.

* وَلا (١) يَدَعُ بَيْنَهُمَا فُرْجَةً؛ خَوْفًا مِنْ أَنْ يُثْبِتَ (٢) السَّائِلُ فِيهَا غَرَضًا لَهُ ضَارًّا.

* وَكَذَا (٣): إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعِ الْجَوَابِ وَرَقَةٌ مُلْتَزِقَةٌ؛ كتَبَ عَلَى مَوْضِعِ الالْتِزَاقِ وَشَغَلَهُ بِشَيْء.

* وَإِذَا أَجَابَ عَلَى ظَهْرِ الرُّقْعَةِ: فَيَنْبَغِي أنْ يَكُونَ الْجَوَابُ فِي أَعْلَاهَا لَا فِي ذَيْلِهَا، إِلَّا أَنْ يَبْتَدِئَ الْجَوَابَ فِي أسْفَلِهَا مُتَّصِلًا بِالاسْتِفْتَاءِ، فَيَضِيقَ عَلَيْهِ الْمَوْضِعُ، فَيُتِمَّهُ وَرَاءَهَا ممَّا يَلِي أَسْفَلَهَا؛ لِيَتَّصِلَ [بِهِ] (٤) جَوَابُهُ.

* وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ: أَنْ يَكْتُبَ عَلَى ظَهْرِهَا، وَلَا يَكْتُبَ عَلَى حَاشِيتِهَا بِطُولِهَا. وَحَاشِيَتُهَا أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ ظَهْرِهَا. وَالأمْرُ فِي ذَلِكَ قَرِيبٌ (٥).

* * *


(١) من (ب) و (د)، وفي (أ): فلا.
(٢) من (أ) و (د)، وفي (ب): يكتب.
(٣) من (أ) و (د)، وفي (ب): وكذلك.
(٤) من (ب).
(٥) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٤٥، و (مقدمة المجموع): ١/ ١١٠، و (الدر النضيد): ٣٥١.

<<  <   >  >>