للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِدَعْوَى (١) الْحَاجَةِ إلَيْهِ فِيمَا غَابَ عَنَّا؛ لِعَدَمِ الدَّلَالةِ [عَلَيْهِ] (٢)، إِذْ عَدَالةُ الْمُخْبِرِ [لَيْسَتْ دَلِيلًا عَلَى صِحَّةِ الْخَبَرِ، كَمَا أَنَّ عَدَالةَ الْعَالِمِ] (٣) لَيْسَتْ دَلِيلًا عَلَى صِحَّةِ فُتْيَاهُ".

وَإِنَّمَا الدَّلِيلُ: [مَا] (٤) اخْتَصَّ بِالْقَوْلِ الْمَنْقُولِ مِنْ حُكْمٍ أَوْ خَبَرٍ، لَا مَا اخْتَصَّ بِالْقَائِلِ مِنْ عَدَالةٍ وَصِدْقٍ.

* وَيَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْفَاضِلِ وَإِمْكَانِ سُؤَالِهِ (٥).

وَقِيلَ: "لَا يَجُوزُ".

فَلَوِ اسْتَفْتَى فَقِيهًا، فَلَمْ تَسْكُنْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ؛ سَأَل ثَانِيًا وَثَالِثًا حَتَّى تَسْكُنَ نَفْسُهُ.

وَعَلَى الْأَوَّلِ يَكْفِي الْأَوَّلُ.

وَالأوْلَى: الوُقُوفُ مَعَ سُكُونِ النَّفْسِ؛ لِقَوْلهِ -صلى الله عليه وسلم- (٦): "اسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَإِنْ أَفْتَوْكَ وَأَفْتَوْكَ وَأَفْتَوْكَ" (٧).

وَقَوْلِهِ: "دع مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ" (٨).


(١) في (ب): كدعوى.
(٢) من (أ).
(٣) من (أ).
(٤) من (ب).
(٥) يُنظر: (إعلام الموقعين): ٦/ ١٩٣، و (أصول ابن مفلح): ٦/ ١٥٥٩، و (منار أصول الفتوى): ٢١١.
(٦) في (ب): عليه السلام.
(٧) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: ١٨٠٠١، والدارمي في (السُّنن) رقم: ٢٥٧٥ بلفظ قريب.
(٨) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: ١٧٢٣، والترمذي في (السُّنن) رقم: ٢٦٨٧، والدارمي في (السُّنن) رقم: ٢٥٧٤، والنسائي في (السُّنن الكبرى) رقم: ٥٢٠١، وابن خزيمة في (صحيحه) رقم: ٢٣٤٧.

<<  <   >  >>