للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

* فإِنْ أَجَابَ فِي شَيْءٍ بِكِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ إِجْمَاعٍ، أَوْ قَوْلِ صَحَابِيٍّ (١):

كَانَ الْحُكْمُ مَذْهَبَهُ؛ لأَنَّهُ اعْتَقَدَ مَا ذَكَرَهُ دَلِيلًا حَيْثُ أَجَابَ [فِيهِ] (٢)، وَأَفْتَى بِحُكْمِهِ، وَإِلَّا لَبَيَّنَ مُرَادَهُ مِنْهُ غَالِبًا.

وَلأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ حُجَّةٌ عِنْدَهُ، فَلَوْ كَانَ مُتَأَوَّلًا أَوْ مُعَارَضًا؛ لَتَوَقَّفَ فِيهِ.

* * *


(١) يُنظر: (تهذيب الأجوبة): ١/ ٣٢٠، و (الرعاية): ١/ ٢٦، و (الحاوي): ٥٥، و (المسودة): ٢/ ٩٤٤، و (الفروع): ١/ ٤٧، و (حاشية ابن قندس): ١/ ٤٧، و (الإنصاف): ٣٠/ ٣٧٦، و (المعونة): ١١/ ٥٨٤.
(٢) من (أ).

<<  <   >  >>