للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

* فَإِنْ قَال: "هَذَا لا يَنْبَغِي"، أَوْ: "لَا يَصْلُحُ" (١):

فَهُوَ لِلتَّحْرِيمِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَبِسَ فَرُّوجًا مِنْ حَرِيرٍ -أَي قَبَاءً-، ثُمَّ نَزَعَهُ نَزْعًا كَرِيهًا، وَقَال: "إِنَّ هَذَا لا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِينَ" (٢).

وَلِأَنَّهُ أَحْوَطُ؛ فَتَعَيَّنَ، وَلَعَلَّهُ [عَلَيهَ السَّلَامُ] (٣) قَال بَعْدَ ذَلِكَ: "هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لإِنَاثِهَا" (٤)، فَكَانَ تَوْكِيدًا لِتَحْرِيمِهِ السَّابِقِ، إِذْ لَوْ كَانَ تَحْرِيمُهُ سَابِقًا؛ لَمْ يَلْبَسْهُ، وَلَوْ كَانَ مُبَاحًا؛ لَمْ يَنْزِعْهُ نَزْعًا كَرِيهًا، وَيَقُولُ مَا قَالهُ.

وَلِأَنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- (٥) قَال: "إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَقِرَاءَةُ الْقُرآنِ" (٦).


(١) يُنظر: (تهذيب الأجوبة): ٢/ ٥٨١ و ٥٩٠، و (الرعاية): ١/ ٢٥، و (الحاوي): ٥٥، و (المسودة): ٢/ ٩٤٤، و (الفروع): ١/ ٤٤، و (الإنصاف): ٣٠/ ٣٧٤، و (المعونة): ١١/ ٥٨٣، و (مصطلحات الفقه الحنبلي): ١٦.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم: ٣٧٥، ومسلم في (صحيحه) رقم: ٥٥٤٨.
(٣) من (ب).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: ٧٥٠، وابن ماجه في (السُّنن) رقم: ٣٥٩٧، والطبرانيّ في (المعجم الكبير) رقم: ١٢٦، وابن أبي شيبة في (المصنف) رقم: ٢٤٦٥٩، والبزَّار في (البحر الزخار) رقم: ٨٨٦.
(٥) من (أ)، وفي (ب): عليه السلام.
(٦) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم: ١٢٢٧، وأبو داود في (السُّنن) رقم: ٩٣٠، والطبرانيّ في (المعجم الكبير) رقم: ٩٤٥، وابن خزيمة في (صحيحه): ٨٥٩، وأحمد في (المسند) رقم: ٢٣٧٦٧، والبيهقي في (السُّنن الكبير) رقم: ٢٣٤٩، والبخاري في (القراءة خلف الإمام) رقم: ٣٩.

<<  <   >  >>