للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

* يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ رُقْعَةُ (١) الاسْتِفْتَاءِ وَاسِعَةً؛ لِيَتَمَكَّنَ الْمُفْتِي مِنَ اسْتِيفَاءِ (٢) الْجَوَابِ، فَإِنَّهُ (٣) إِذَا ضَاقَ الْبَيَاضُ اخْتَصَرَ، فَأَضَرَّ ذَلِكَ بِالسَّائِلِ.

* وَلَا يَدَعِ الدُّعَاءَ فِيهَا (٤) لِمَنْ يُفْتِي، إِمَّا خَاصًّا إِنْ خَصَّ وَاحِدًا بِاسْتِفْتَائِهِ، وَإِمَّا عَامًّا إِنِ اسْتَفْتَى الْفُقَهَاءَ مُطْلَقًا.

* وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ (٥): "أَنْ يَدْفَعَ الرُّقْعَةَ إِلَى الْمُفْتِي مَنْشُورَةً، وَلَا يُحْوِجَهُ إِلَى نَشْرِهَا، وَيَأْخُذَهَا مِنْ يَدِهِ إِذَا أَفْتَى، وَلَا يُحْوِجَهُ إِلَى طَيِّهَا".

* وَيَكُونَ كَاتِبُ الاِسْتِفْتَاءِ:

- يُحْسِنُ الْجَوَابَ.

- وَيَضَعَهُ عَلَى الغَرَضِ (٦).

-[مَعَ] (٧) إِبَانَةِ الْخَطِّ وَاللَّفْظِ (٨) وَصِيَانَتِهِمَا عَمَّا يَتَعَرَّضُ لِلتَّصْحِيفِ.


(١) من (أ) و (د)، وفي (ب): ورقة.
(٢) من (أ) و (د)، وفي (ب): استيعاب.
(٣) من (ب) و (د)، وفي (أ): وأنه.
(٤) من (أ) و (د)، وفي (ب): فيه.
(٥) يُنظر: (الفقيه والمتفقه): ٧٣٦، (أدب المُفتي): ١٦٩.
(٦) زيادة في (أ) و (ب): أَمَّا، وليست في (د) و (المجموع) و (الدر النضيد)، وليس لها محل في الجملة.
(٧) بياض في (أ).
(٨) من (ب) و (د)، وفي (أ): اللفظ والخط.

<<  <   >  >>