للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* وَأَمَّا الهَدِيَّةُ لَهُ؛ فَلَهُ قَبُولُهَا.

وَقِيلَ (١): "يَحْرُمُ إِذَا كَانَتْ رِشْوَةً عَلَى أَنْ يُفْتِيَهُ بِمَا يُرِيدُ".

قُلْتُ: "أَوْ يَكُونَ لَهُ فِيهِ نَفْعٌ مِنْ جَاهٍ أَوْ مَالٍ، فيُفْتِيَهُ لِذَلِكَ بِمَا لَا يُفْتِي بِهِ غَيْرَهُ، مِمَّنْ لَا يَنتفِعُ بِهِ كَنَفْعِ الْأَوَّلِ" (٢).

* * *


(١) القائل هو: ابن الصلاح. (أدب المُفتي): ١١٥.
(٢) يُنظر: (الفقيه والمتفقه): ٧٠٦، و (أدب المُفتي): ١١٤، و (مقدمة المجموع): ١/ ١٠٣، و (المسودة): ٢/ ٩٦٤، و (إعلام الموقعين): ٦/ ١٥٨، و (أصول ابن مفلح): ٤/ ١٥٤٦، و (الدر النضيد): ٣٣٢، و (منار أصول الفتوى): ٢٨٩ و ٢٩٢.

<<  <   >  >>