للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلا يَقُلْ: لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ.

* وَيتَحرَّزُ وَيَتَحَفَّظُ فِي جوَابِ مَسَائِلِ الْمُنَاسَخَاتِ، وَلْيَقُلْ (١): "لِفُلَانٍ كَذَا وَكَذَا، مِنْ ذَلِكَ كَذَا [وَكَذَا] (٢) بِإِرْثِهِ مِنْ فُلَانٍ، [وَكَذَا بِإِرْثِهِ مِنْ فُلَانٍ] (٣) ".

* وَيحْسُنُ أَنْ يَقُولَ فِي قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ: "تُقَسَّمُ التَّرِكَةُ بَعْدَ إِخْرَاجِ مَا يَجِبُ تَقْدِيمُهُ مِنْ دَيْنٍ وَنَحْوِهِ أَوْ وَصِيَّةٍ، إِنْ كَانَا" (٤).

* * *


(١) تصحَّفت في (ب) إلى: وليقلد.
(٢) من (أ).
(٣) من (أ).
(٤) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٤٢، و (مقدمة المجموع): ١/ ١١٣، و (الدر النضيد): ٣٤٩، و (منار أصول الفتوى): ٣١٦.

<<  <   >  >>