للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* وَإِنْ خَافَ فِتَنةً [مِنَ الضَّرْبِ] (١) عَلَى فُتْيَا مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لَهَا، وَلَمْ تَكُنْ خَطَأً؛ امْتَنَعَ مِنَ الفُتْيَا مَعَهُ.

* فَإِنْ غَلَبَتْ فتاوِيهِ؛ لِتَغَلُّبِهِ عَلَى مَنْصِبِهَا بِجَاهٍ أَوْ تَلْبِيسٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، بحَيْثُ صَارَ امْتِنَاعُ الْأَهْلِ مِنَ (٢) الْفُتْيَا مَعَهُ ضَارًّا بِالْمُسْتَفْتِينَ (٣)؛ فَلْيُفْتِ مَعَهُ، وَلْيَتَلَطَّف مَعَ ذَلِكَ فِي إِظْهَارِ قُصُورِهِ لِمَنْ يَجْهَلُهُ (٤).


(١) من (أ) و (د)، وفي (ب): إذا ضرب.
(٢) من (أ) و (د)، وفي (ب): عن.
(٣) في هامش (ب): خ- أي في نسخة- المستفتي.
(٤) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٤٥، و (الإحكام) للقرافي: ٢٤٧، و (مقدمة المجموع): ١/ ١١٣، و (الدر النضيد): ٣٥٤، و (منار أصول الفتوى): ٣١٣.

<<  <   >  >>