للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* وَقَال أَبُو الْخَطَّابِ: "إِنْ مَاتَ الْمُفْتِي قَبْلَ عَمَلِ الْمُسْتَفْتِي [بِفُتْيَاهُ] (١)، فَلَهُ الْعَمَلُ بِهَا".

قَال: "وَقِيلَ: لَا. لِمَا سَبَقَ" (٢).

وَإِنْ كَانَ قَدْ عَمِلَ بِهَا، لَمْ يَجُزْ [لَهُ] (٣) تَرْكُهُ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ فِي تِلْكَ الْوَاقِعَةِ.

* * *


(١) من (أ).
(٢) يُنظر: (التمهيد): ٤/ ٣٩٤، و (إعلام الموقعين): ٦/ ٢٠٢.
(٣) من (أ).

<<  <   >  >>