للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَنِ التَّكلِيفِ، بِخِلَافِ الْعَصْرِ الْأوّلِ، فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنِ الْمَذَاهِبُ الْوَافِيَةُ بِأَحْكَامِ الْحَوَادِثِ حِينَئِذٍ قَدْ مُهِّدَتْ وَعُرِفَتْ.

فَعَلَى هَذَا: يَلْزَمُهُ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي اخْتِيَارِ مَذْهَبٍ يُقَلِّدُهُ (١) عَلَى التَّعْيِينِ.

وَهَذَا أوْلَى بِإِيجَابِ (٢) الاجْتِهَادِ فِيهِ عَلَى الْعَامِّيِّ، مِمِّا سَبَقَ فِي الاسْتِفْتَاءِ (٣).

* * *


(١) تصحَّفت في (أ) إلى: يقدره.
(٢) من (أ) و (د)، وفي (ب) و (ص): بإلحاق.
(٣) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٦١، و (مقدمة المجموع): ١/ ١٢٠، و (المسودة): ٢/ ٨٥٥ و ٩٢١، و (إعلام الموقعين): ٦/ ٢٠٣، و (الدر النضيد): ٣٦٥، و (منار أصول الفتوى): ٢١٢.

<<  <   >  >>