للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَقِيلَ: "بَلَى (١)، وَيَسْتَمِرُّ عَلَيْهِ الْمُقَلِّدُ حَيْثُ كَانَ الْإِمَامُ قَالهُ بِدَلِيلٍ".

لَاسِيَّمَا إِنْ قُلْنَا: "لَا يَلْزَمُ الْمُجْتَهِدَ تَجْدِيدُ الاجْتِهَادِ بِتَجَدُّدِ الْحَادِثَةِ لَهُ ثَانِيًا، وَلَا أَنْ يُعْلِمَ مَنْ قَلَّدَهُ بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ، وَلَا رُجُوعُ الْمُقَلِّدِ إِلَى اجْتِهَادِهِ الثَّانِي قَبْلَ عَمَلِهِ (٢) بِالأوَّلِ، وَلَا تَجْدِيدُ السُّؤَالِ بِتَجَدُّدِ (٣) حَادِثَتِهِ لَهُ ثَانِيًا".


(١) في (ب): يكون.
(٢) من (ب) و (غ)، وتصحَّفت في (أ) إلى: علمه.
(٣) في (ب): بتجديد.

<<  <   >  >>