تاريخ النسخ: نهار الأحد عاشر شهر ربيع الأول سنة ٧٨٩ هـ.
البداية: وعنه يجب في محل الاستنجاء سبعًا، ولا يجب في الثوب وسائر البدن عدد حكاه الآمدي ......
النهاية: فصل: ومن غرم لإصلاح ذات المسلمين في تسكين فتنةٍ يخاف وقوعها بين قبيلتين أو بلدين أو محلتين دفع إليه، والله أعلم بالصواب، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا.
ملاحظات: مبتورة الأول، وغير مكتملة الآخر.
* فُهْرِسَ بأنه "كتاب في الفقه لعله الرعاية" وسبب هذا اللَّبْس: هو ما جاء في آخر النسخة: "هذا آخر ما وجد من هذا الكتاب، ووجد بخط ابن حمدان في نسخة الأصل ورقة بخطه، وفيها أن هذا آخر ما وقفنا عليه من هذا المصنف. والله أعلم".