تطلب إرثها من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. . .» وساق الحديث إلى أن قالت:«وكان لعلي وجه من الناس حياة فاطمة فلما توفيت فاطمة، انصرفت وجوه الناس عن عليّ، فلما رأى عليّ انصراف وجوه الناس عنه ضرع لمصالحة أبي بكر؛ فقال له: موعدك البيعة العشية. . .»(١) الحديث متفق عليه.
وهذا نص من عائشة على/ [٧٨/ل] أن عليا بايع أبا بكر تقية.
الخامس: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم يوم الحديبية محا بسم الله الرحمن الرحيم، وكتب باسمك اللهم، ومحا «محمد رسول الله»، وكتب اسمه واسم أبيه، وأعطاهم يومئذ أمورا في الظاهر، وهو محارب عليها في الباطن، وذلك عين التقية إذ خاف استئصال المسلمين ذلك اليوم.
السادس: قول الحسن البصري: التقية إلى يوم القيامة. ذكره البخاري في باب الإكراه، يعني أنها باقية أو جائزة/ [٣٧ ب/م] إلى يوم القيامة.
ونقلوا عن جعفر الصادق أنه قال: التقية ديني ودين آبائي.
وأما فتاوى الأئمة، فهؤلاء الأربعة الذين هم أئمة الجمهور سوى أبي حنيفة، يفتون بأن طلاق المكره لا يقع، وكذلك يمينه، وضرب مالك سبعين سوطا على أن يفتي بأن بيعة المكره تنعقد فلم يفعل.
وقالوا: من أكره على شرب الخمر أو الزنا وغيره، فلا إثم ولا حد، وإنما وجب القصاص على من أكره على القتل فقتل عند بعضهم، لأنه بافتدائه نفسه بنفس المقتول خرج عن حد الإكراه إلى حد الاختيار.
على أن بعض أهل العراق قال: لا قصاص عليهما، أعني المكره والمكره، وأما إيقاع أبي حنيفة طلاق المكره؛ فلأنه جعله من باب ربط الحكم بالسبب.
وبالجملة فالمكره عند أكثر الأصوليين غير مكلف لصيرورة الفعل واجبا منه بالإكراه.
وإذا ثبت هذا في الإكراه، فهو من مادة التقية، ولهذا استطرد البخاري دلائل التقية في باب الإكراه، ولأن حاصل حال المكره أنه فعل ما لولا الإكراه لم يفعله خشية الضرر، وهو عين التقية.
وأما النظر فمن وجهين أحدهما: أن التقية ضرب من الرخصة لاستواء أحدهما، إذ الرخصة هي استباحة المحظور مع قيام المانع، وكذلك التقية من غير فرق، إذ المتقي يستبيح