كأخته المشتبهة بأجنبيات حتى تتعين، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، وتعتد لمفهوم المحصنات/ [١٣٠/ل].
كل هؤلاء يحرم نكاحهن مطلقا أو مؤقتا ويخص بهن هذا العموم. {وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}[المائدة: ٥] عام في حرائر أهل الكتاب يحل نكاحهن من الذميات والحربيات، وفي الحربيات خلاف، الأصح جوازه للعموم، والأصح امتناع نكاح إمائهم للتخصيص بالمحصنات، وهن الحرائر، إذ لا إحصان لأمة.
قوله-عز وجل-: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَاِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}(٦)[المائدة: ٦] اقتضى بعمومه وجوب الوضوء لكل صلاة، فإن تعذر الوضوء فالتيمم خص ذلك في الوضوء بالإجماع؛ لكونه رافعا، فلا يجب إلا على من أراد الصلاة وهو محدث، وبقي في التيمم على عمومه/ [٦٢ أ/م] فيجب عند إرادة كل صلاة بحيث لا يجمع بتيمم واحد فرضين في وقت واحد، وهو مذهب الشافعي، وقول لأحمد، والصحيح عنده أن التيمم وظيفة الوقت؛ فيصلي به ما شاء في الوقت من فروض ونوافل، حتى يخرج.
{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}[المائدة: ٦] عام في الوجه، وهو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى مجتمع اللحيين طولا، وما بين الأذنين عرضا، وخص منه داخل العينين؛ فلا يجب غسله إذا خيف الضرر، وإن أمن ففي استحبابه وجهان، ومقتضى العموم وجوبه، وفي المسترسل من اللحية عن مجتمع اللحيين قولان:
أحدهما: يجب غسله؛ لاتصاله بمحل الفرض.
والثاني: لا يجب لخروجه عن حد الوجه، وداخل الفم والأنف متردد بين ظاهر الوجه