أوسق بالحديث الآخر، وتجب الزكاة فيما زاد على ذلك؛ لأن الخاص أقوى دلالة، فالعمل به وبالعام فيما عداه استعمال للدليلين، وإلغاء الخاص ترك لأقوى الدليلين، وهو غير جائز. فالأول متعين.
وفي هذا المقام تفصيل وخلاف مذكور في أصول الفقه، نذكر منه إن شاء الله-عز وجل-ما نحتاج إليه في مواضعه.
وأما حكم الخصوص: فهو ما ذكرناه من العمل به مقدما على العام، إلا حيث دل الدليل على أن المراد بالخاص العام.
وقد ذكر بعض العلماء أن كلام العرب لا يخلو من أربعة أقسام: إما عام يراد به العام؛ نحو:{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اِسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}(٢٩)[البقرة: ٢٩].
أو خاص يراد به الخاص؛ نحو {قالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ}(٣٣)[البقرة: ٣٣].