(٢) السلف نوع من البيوع يُعَجَّل فيه الثمن وتضبط السِّلْعةُ بالوصف إلى أَجل معلوم وقد أَسْلَفْتُ في كذا واسْتَسْلَفْت منه دراهم وتَسلَّفْت فأَسلفني الليث السَّلَفُ: القَرْضُ والفعل أَسْلَفْت يقال أَسْلَفْتُه مالاً أَي أَقْرَضْتُه قال الأَزهري: كلُّ مالٍ قدَّمته في ثمن سلعة مَضْمونة اشتريتها لصفة فهو سَلَف وسَلَم ... ، يقال سلَّفْتُ وأَسْلَفْت تَسْلِيفاً وإسْلافاً وأَسْلَمْت بمعنى واحد والاسم: السلَف، والسَّلَفُ في المُعاملات له معنيان: أَحدهما: القَرْضُ الذي لا منفعة للمُقْرِض فيه غير الأَجر والشكر، وعلى المُقْتَرِض ردُّه كما أَخذه ... ، والمعنى الثاني في السلف: هو أَن يُعْطِي مالاً في سِلعة إلى أَجل معلوم بزيادة في السِّعْرالموجود عند السَّلَف وذلك مَنْفعة للمُسْلِفِ، ويقال له سلَم دون الأَول، وهو في المعنيين معاً اسم من أَسلفت، وكذلك السلَم اسم من أَسْلَمْتُ، ينظر لسان العرب لابن منظور ٩/ ١٥٨. ولذلك شرح الإمام يحيى الباب فقال: باب السلم قال أهل اللغة يقال السلم والسلف وأسلم وسلم وأسلف وسلف ويكون السلف أيضا قرضا ويقال استسلف قال أصحابنا ويشترك السلم والقرض في أن كلا منهما اثبات مال في الذمة بمبذول في الحال وذكروا في حد السلم عبارات أحسنها أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا سمى سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسمى سلفا لتقديم رأس المال وأجمع المسلمون على جواز السلم، شرح النووي على صحيح مسلم ١١/ ٤١. (٣) مشارق الأنوار على صحاح الآثار ٢/ ١٢٢. (٤) إكمال المعلم بفوائد مسلم، ٥/ ٣٠٨.