للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

........................................................................................

ــ

هؤلاء الثلاثة عن بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم وذكر الامام النووي قول الائمة المغاربة كون رواية ابن ماهان هي الصواب وكذلك ذكر قولهم "ومن تأمل الباب عرف ذلك" ثم بين طريقة القاضي في الاستنتاج كون في هذا الموضع ابن عُليَّه وليس ابن عُيينه (١).

قال أبو علي الغساني: ومن تأمَّل الباب بان له ذلك، وبَيَّنَ القاضي عياض وأيده الإمام النووي كيفية التوصل إلى كون الحديث يرويه ابن علية لا ابن عيينة على الرغم من عدم الإختلاف بين رواة المشارقة، وهذا يأتي من حيث أن الحديث يرويه كل منهما عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، ... عن ابن عباس، فممن رواه عنهما بسندين مختلفين، الإمام البخاري (٢)، والإمام أحمد (٣)، والدارقطني (٤)، والبيهقي (٥)، وراوه باقي الأئمة بعضهم عن ابن علية وبعضهم عن ابن عيينة، لا داعي لذكرها للإختصار، وإن ما يؤيد ما ذهب إليه علماء المغاربة: هو أن أبا بكر بن أبي شيبة إنما يرويه عن ابن علية (٦)، ولم يكن لابن عيينة ذكر فيه، ونص ما عنده حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قَدِمَ النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين والثلاثة فقال: {من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم}.

الخلاصة: أن رواية ابن ماهان هي الصواب، والله أعلم.


(١) ينظرشرح النووي على صحيح مسلم ١١/ ٤٢.
(٢) صحيح البخاري: كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم، الحديث رقم ٢١٢٤، وباب السلم في وزن معلوم، الحديث رقم ٢١٢٥، ٢/ ٧٨١.
(٣) مسند الامام احمد بن حنبل، مسند بنى هاشم، مسند عبد الله بن العباس ... الحديث رقم ١٨٦٨، ١/ ٢١٧، والحديث رقم ١٩٣٧، ١/ ٢٢٢.
(٤) سنن الدارقطني: كتاب البيوع، الحديثين رقم ٥ و٦، ٣/ ٤.
(٥) سنن البيهقي الكبرى: كتاب البيوع، باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه يكون السلف بكيل معلوم ... الحديث رقم ١٠٨٩٢، ٦/ ٢٤.
(٦) مصنف ابن أبي شيبة: كتاب البيوع والأقضية، السلف في الطعام والتمر، الحديث رقم ٢٢٣٠٣، ٤/ ٤٧٩.

<<  <   >  >>