دلّت الآية على أن المولى ﷾ افترض على عباده الصلوات، وكتبها عليهم في أوقاتها المحددة، فلا يجوز لأحد أن يأتِيَ بها في غير ذلك الوقت إلا من عذر شرعي من نوم أو سهو ونحوهما.
ومأخذ الحكم: في قوله ﴿كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ فقوله ﴿كِتَابًا﴾ أي مكتوباً مفروضاً. وقوله: ﴿مَوْقُوتًا﴾ أي محدد الأوقات.
وسبق القول بأن لفظ (الكتب) وما تصرف منه من الألفاظ والصيغ دالة على الوجوب.
قال السيوطي:«هذه أصل مواقيت الصلاة فسّرها بذلك ابن مسعود وغيره»(١).
ثم قد وردت آيات تدل دلالة إجمالية على أوقات الصلوات، - كما في آيات الباب القادمة - وجاءت السنة مبيّنة لها ومفصِّلة. ومن تلك الآيات ما ورد في سورة هود، والإسراء، وطه، والروم، وق.
أما آية سورة هود فهي قوله تعالى ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ وفيها الأمر بإقامة الصلاة، وقيل: إنها إحدى الآيات التي جمعت الصلوات الخمس، وبيان ذلك: أن قوله ﴿طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾: الغداة وهي الفجر والظهر والعصر، وقوله ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾: المغرب والعشاء.
وورد عن ابن عباس ﵄ أن قوله: ﴿طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ صلاة المغرب وصلاة الغداة (الفجر)، وأن قوله: ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ أنها صلاة العشاء، وكان ﵀ يستحب تأخير العشاء، ويقرأ ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾.