للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن قدامة: «والعتق من أفضل القرب إلى الله تعالى؛ لأنَّ الله تعالى جعله كفَّارة للقتل، والوطء في رمضان، والأيمان … » (١).

مأخذ الحكم: الأمر المقدّر في الكلام.

وبيانه القول: «فعليه تحرير رقبة»، أو «فالواجب عليه تحرير رقبة»، والمقدَّر كالملفوظ.

قال تعالى: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُّ رَقَبَةٍ﴾

[البلد: ١١ - ١٣].

استدل العلماء بالآية على جواز العتق والندب إلى إيقاعه (٢).

قال ابن الفرس: «وذلك يكون إِمّا بالإخراج من الرق، أو من الأسر» (٣).

مأخذ الحكم: ترتب الثواب على الفعل، وهو اقتحام العقبة في فك الرقبة، أي: إنها من الأعمال التي يُسهل عليه سلوك العقبة في الآخرة، أي: عقبة جهنم (٤).

[باب المكاتب]

قال ابن حجر: «المكاتبة: تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة» (٥).

فهو معاقدة بين العبد وسيده، يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال منجَّم، ويكتب العبد عليه أنه مُعتَقٌ إذا أدى النجوم (٦).


(١) المصدر السابق.
(٢) ينظر: الإكليل (٣/ ١٣١٤)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٦١٩).
(٣) أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٦١٩).
(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٠/ ٦١).
(٥) فتح الباري (٥/ ١٨٤).
(٦) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (١٢/ ٢٤٤).

<<  <   >  >>