للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تنبيه: فُسِّر منع الماعون بالزكاة (١)؛ لأنها في سياق صفات المنافقين، والتحريم للوعيد، وهو ظاهر.

[باب الغصب]

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)﴾ البقرة، ومثلها آية [النساء: ٢٩].

يستنبط من الآية: تحريم الغصب.

قال ابن الفرس: «ذهب قوم إلى أنه نهى الله ﷿ عنه في هذه الآية عن أكل المال بالباطل على كل وجه، من غصب وسلب، وخيانة، وقمار، وغير ذلك» (٢).

مأخذ الحكم: ورود التحريم بصيغته الصريحة بقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، ففيه تحريم أكل المال بغير وجه شرعي وله صور كثيرة (٣)، منها الغصب؛ لأنه أخذ للمال بغير طيب نفس من مالكه، كالسرقة والخيانة (٤).

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

يستنبط من الآية: وجوب رد المغصوب.

مأخذ الحكم: بدلالة مفهوم الموافقة، وبيانه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيميَّة: «وإذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق، ففيه تنبيه على وجوب أداء


(١) ينظر: موسوعة التفسير بالمأثور (٢٣/ ٦١١).
(٢) أحكام القرآن (١/ ٢١٨).
(٣) ينظر: الإكليل (١/ ٣٦٥). قيل أكل المال بالباطل تنحصر في: جحد ما يجب على الانسان بذله من وديعة أو زكاة، ودعوى ما ليس من حقه. وقيل: إنّ أصول المعاملات المحرمة: الربا، والظلم، والغرر.
(٤) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٤٩).

<<  <   >  >>