استدل بالآية على إباحة الأكل من ثمر النخيل والأعناب، وما يتخذ منه من شراب غير مسكر.
مأخذ الحكم: امتنان المولى بها علينا، ولا يمتن إلا بحلال.
[باب الصيد والذبائح]
قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧].
استدل العلماء بالآية على أن الأولى في البقر: الذبح.
مأخذ الحكم: أمر الله بذبحها، فهو الذي ذكره المولى في الآية.
قال القرطبي:«لا خلاف بين العلماء أن الذبح أولى في الغنم، والنحر أولى في الإبل، والتخيير في البقر، وقيل: الذبح أولى؛ لأنه الذي ذكره الله، ولقرب المنحر من المذبح»(١).