للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ١].

استدل بالآية على تحريم الاصطياد للمحرم؛ أخذاً من قوله: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ﴾.

قال الموزعي: «أن قوله: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾، يحتمل أن المراد به الصيد أو الاصطياد، أما احتماله للصيد فقد مضى، وأما احتمال كونه بمعنى: الاصطياد استدلالاً بالآية التي بعدها: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾» (١).

ومأخذ الحكم: كونه استثناءاً من الحلال، فيكون حراماً.

قال تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢].

استدل بالآية على إباحة الاصطياد للمحرم بعد تحلله.

قال الموزعي: «وقد أجمع العلماء على أن الأمر في ذلك للإباحة، وعلى تحليل الاصطياد بعد التحلل» (٢).

مأخذ الحكم: كونه أمراً بعد حظر، والأمر بعد الحظر للإباحة عند كثير من العلماء.

وناقش ابن الفرس هذا المأخذ، وقال: «ومن يقول بتأثير الحظر يحتج بهذه الآية … ، ولا حجة في ذلك؛ لأن ما اقترن بهذا الأمر من القرائن دلَّ على أنه على الإباحة، وإنما كلامنا فيما لم تقترن به قرينة، ونص هذه الآية إباحة الصيد لغير المحرم، ودليل خطابها منعه للمحرم، فأما إباحته لغير المحرم، فلا خلاف فيه؛ إذ


(١) تيسير البيان (٣/ ٢٢٠).
(٢) المصدر السابق (٣/ ٧١).

<<  <   >  >>