للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: ولعل نفاذ الرجعة يكون عند من قال بأنّه لا مفهوم للشرط في قوله: ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾.

ولعل القائل بالمفهوم مؤيد بهذا النص الدال على تحريم هذا الفعل، ووصف فاعله بأنّه ظالم لنفسه، والنهي يقتضي الفساد، والله أعلم.

• الحكم الخامس: لا رجعة للمطلقة قبل الدخول.

مأخذ الحكم: قال الموزعي: «لأنه لا عدة عليها، فلا أجل لها تبلغه، والله أعلم» (١)

[باب الإيلاء والظهار والكفارة]

قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)[البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧].

استدل بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: لا بد في الإيلاء من الحلف ألا يطأ زوجته (٢).

لذا عرف العلماء الإيلاء بأنّه: الحلف على ترك وطء المرأة (٣).

فالمُولي هو: الذي يحلف بالله ﷿ ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر كما سيأتي.

مأخذ الحكم: لأن الجماع داخلٌ في الآية؛ لأنّه سبب نزول الآية.


(١) تيسير البيان للموزعي (٢/ ٦٢).
(٢) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٣)، وتيسير البيان للموزعي (٢/ ١٣).
(٣) ينظر: تيسير البيان للموزعي (٢/ ١٣).

<<  <   >  >>