للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولذا ذهب الجمهور على إضمار الجماع، أي: يحلفون على عدم وطء زوجاتهم.

وإلَّا فإنَّ الإطلاق في الآية يشمل الحلف على الجماع وغيره؛ لكون ﴿يُؤْلُونَ﴾، فعل في سياق الإثبات.

قال السيوطي: «قال الكيا: ليس في نظم القرآن ما يدل على الجماع، ولا على الحلف على مدة معلومة فاختلف العلماء. فمنهم من لم يفصل بين اليمين المانعة من الجماع، والكلام، والإنفاق» (١).

• الحكم الثاني: يمهل المولي أربعة أشهر من الإيلاء ثم يطالب بالفيئة، وهي الرجوع عن موجب يمينه، فيطأ زوجته، أو الطلاق، ويكون الطلاق حال امتناعه عن الفيئة (٢).

وقد كان الإيلاء في الجاهلية السنة والسنتين، فوقت لهم الشارع أربعة أشهر (٣).

مأخذ الحكم: لعله اللام في قوله: ﴿لِلَّذِينَ﴾ بمعنى (على)، فتدل على وجوب المأمور به وهو قوله: ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾.

أو يقال: إنها لام الاستحقاق؛ لوقوع اللام بين معنى، وهو التربص، وذات تملك، وهو اسم الموصول في قوله: ﴿لِلَّذِينَ﴾، ويكون مأخذ الحكم: كونه خبراً باستحقاق المولين من نسائهم التربص أربعة أشهر، ويكون الخبر هنا بمعنى الأمر.


(١) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٣).
(٢) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٣)، وتيسير البيان للموزعي (٢/ ١٢).
(٣) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٣)، وتيسير البيان للموزعي (٢/ ١٢).

<<  <   >  >>