للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تنبيه: مفهوم قوله: ﴿أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾، أن من حلف على دون أربعة أشهر ولو يوماً، فإنه لا يكون إيلاءً.

وقال السيوطي: «وفي الآية رد على من خصص الإيلاء بالمؤبد بخلاف المقيد بوقت أو صفة لإطلاق الآية» (١).

ومأخذه: ما ذكره السيوطي من الإطلاق، فلم تقيد الآية الإيلاء بمؤبد أو غير مؤبد، والذي قصرها على المؤبد أراد قصر الآية على سبب نزولها، كفعل الجاهلية، وربما حلف ألا يطأ امرأته على التأبيد.

• الحكم الثالث: استدل الشافعي بأن من آلى أربعة أشهر فقط لا يكون مولياً (٢).

قال السيوطي: «لأن مدة أربعة أشهر حق خالص له فلا يفوت به حق ولا يتوجه عليه مطالبة» (٣).

أي: أي: فلا يفوت بالأربعة أشهر حق الخيار بين الفيئة والطلاق، ولا يتوجه عليه مطالبة بطلاق.

وقال السيوطي: «خلافاً لأبي حنيفة في قوله بوقوع طلقة» (٤).

أي: إذا تمت الأربع، ولا أثر لفيئته بعدها، ولا يتوقف على القاضي.

ومأخذ الحكم: الخلاف في التقدير في قوله: ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾، فقيل: (فإن فاؤوا فيهن) أو (فيها) وهي قراءة أبي بن كعب، وهو مذهب الحنفية.


(١) الإكليل (١/ ٤١٤).
(٢) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٣)، وتيسير البيان للموزعي (٢/ ١٠، ١١).
(٣) الإكليل (١/ ٤١٣ - ٤١٤).
(٤) الإكليل (١/ ٤١٣)، وتيسير البيان (٢/ ١٢).

<<  <   >  >>