للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقدَّر الشافعي (فإن فأوا بعدهن) وسيأتي ما يدل عليه من السياق.

وكذا وقع الخلاف في الفاء في قوله: ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾ هل هي للترتيب الزماني، أي: زمن المطالبة بالفيء أو الطلاق عقب الأجل المضروب.

أو للترتيب الذكري، فتفيد الترتيب المفصل (الفيء والطلاق) على المجمل، فيجوز أن يكون خلال الأجل المضروب، فإذا انقضى الأجل دون فيئة، وقع الطلاق.

• الحكم الرابع: اشترط العزم، والتلفظ بالطلاق، لا مجرد انتهاء المدة (١).

مأخذ الحكم: قال السيوطي: «وفي لفظ العزم (٢)، ما يدل على قصد الطلاق وإنشائه. وكذا قوله ﴿سَمِيعٌ﴾ بمسموع، وهو النطق بالطلاق، ومضي المدة ليس بمسموع» (٣).

وقال الموزعي: «ومفهومه: أن من لم يعزم الطلاق في المدَّة، بل كان عزمه الفيئة إلى انقضاء المدَّة أن يخالف حكمه حكم العازم على الطلاق إذا لم يُطلِّق بلسانه، ولم يعزم عليه، وأبو حنيفة لا يفرق بينهما، فدلَّ على أن المراد بالفيئة عزيمة الطلاق بعد مضي المدَّة، لكنَّ مفهوم الخطاب عنده ليس بحجة» (٤)

• الحكم الخامس: عدم صحة الإيلاء من الأجنبية. كأن يضيف الإيلاء إلى النكاح، فيقول: إن تزوجتك فوالله لا أقربك (٥).

مأخذ الحكم: مفهوم الصفة في قوله: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ وهي ليست من نساءه،


(١) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٤)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٣١٤)، وتيسير البيان للموزعي (٢/ ١٢).
(٢) وذلك في قوله: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾.
(٣) الإكليل (١/ ٤١٤)، وينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٣١٤).
(٤) تيسير البيان للموزعي (٢/ ١٢).
(٥) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٤)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٣١٤).

<<  <   >  >>