للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعظيمها، والتغليظ بالوقت مشروع، قال النبي : (من حلف على يمين كاذبة بعد العصر، لقي الله وهو عليه غضبان) (١)» (٢).

قوله تعالى: ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (٤٩) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (٥٠)[يس: ٤٩ - ٥٠].

يستنبط من الآية: مشروعية الوصية.

مأخذ الحكم: مفهوم الحال، وهو أن قبل ذلك يستطيعون التوصية، وفي ضمنه مشروعية ذلك.

[باب الوديعة]

قوله تعالى: ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

يستنبط من الآية: وجوب رد الوديعة.

وبيان ذلك: أنَّ الأمانة ترد لمعان عدَّة منها: ما افتراضه الله على عباده من صلاة وزكاة وصوم .. الخ، ومنها: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٧] وترد ويراد بها أداء الودائع والديون، ومنها قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] وهذا هو المراد، وإن كان داخلاً في عموم الأول (٣).


(١) أخرجه البخاري في كتاب المساقاة والشرب، باب من رأى أن صاحب الحوض والقرابة أحق بمائه، برقم (٢٢٤٠)، بلفظ: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة … ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم).
(٢) تيسير البيان (٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠).
(٣) ينظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي (١٠٤ - ١٠٥).

<<  <   >  >>