للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن العربي عند استنباط أحكامها: «وقد كنت أردت بسطه، فلما ذكرت طوله قبضت عنه العنان، وأحلت على مسائل الفقه بالبيان» (١).

قلت: ويسعني ما وسعه، واكتفي بما ذكره، وهو أنه يستنبط من الآية: بيان وقت الوصيَّة - غير وقت البدار إلى السنية (٢)، وهي عند الموت؛ لأنه رائد المنيّة ومظنتها، وعند السفر للمخافة فيه (٣).

قال الطريفي: نزلت الآية في الوصية لمن حضره الموت وهو في أرض غير أرضه، وبين سكان ليسوا من أهله، ومعه ماله ونفقته ومركبه، ومن خلفه مال وعيال، فيحتاج إلى أن يوصي، بأن يدفع ذلك إلى عدلين من المسلمين أو من غيرهم» (٤).

مأخذ الحكم: الأمر بصيغة المصدر في قوله: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾.

تنبيه: قوله: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾، لا مفهوم له عند بعض العلماء؛ لأنه خرج مخرج الغالب، ولذا فالحكم يكون لكل من حضره الموت لسبب مرض أو غيره، فله أن يوصي من عنده.

فائدة: قال الموزعي: «ووقَّت الله سبحانه ليمين الوصِيين اللذين ارتيب منهما بعد الصلاة، وهي صلاة العصر عند أكثر أهل العلم؛ لاتفاق أهل الملل على


(١) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٢٣٩).
(٢) لقول النبي : «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»، أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي : «وصية الرجل مكتوبة عنده)، برقم (٢٧٣٨). ومسلم في كتاب الوصية، برقم (١٦٢٧).
(٣) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٢٣٩).
(٤) التفسير والبيان لأحكام القرآن (٣/ ١٢٤٢).

<<  <   >  >>