للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الزكاة]

قال تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]

استدل بالآية على عدد من الأحكام:

• الحكم الأول: وجوب الزكاة، وكونها ركناً من أركان الإسلام، ومن الأمور المعلومة من الدّين بالضرورة.

مأخذ الحكم: الأمر الوارد بقوله ﴿وَآتُوا﴾ وهو يقتضي الوجوب اتفاقًا.

تنبيه: الإيتاء: الإعطاء. أتيته: أعطيته، قال تعالى: ﴿لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ﴾ [التوبة: ٧٥].

• الحكم الثاني: الأمر بالآية يعم جميع أنواع الزكوات من مال، ومن ذهب وفضة وعروض تجارة، وبهيمة أنعام سائمة، وزروع على تفصيل وشروط بينتها السنة، وعلى هذا فالزكاة في كتاب الله مجملة بينها النّبي .

ومأخذ الحكم: صيغة العموم، وهي التّعريف بأل غير العهدية في قوله: ﴿الزَّكَاةَ﴾.

ويدخل في العموم أيضًا: صدقة الفطر، وقد حمل الإمام مالك الآية عليها.

والجمهور على أن المراد بها الزكاة لمقارنتها بالصّلاة قاله القرطبي (١).

• الحكم الثالث: استدل بعض الحنفية بالآية على عدم وجوب الزكاة في مال الصّبي.


(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١/ ٣٤٣).

<<  <   >  >>