للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الحكم الثاني: وجوب الحكم بين الناس بالعدل.

مأخذ الحكم: الأمر بالحكم بالحق، وهو العدل.

قال القرطبي: «قوله: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾، أي: بالعدل، وهو أمرٌ على الوجوب وقد ارتبط هذا بما قبله؛ وذلك أن الذي عوتب عليه داود طلبه المرأة من زوجها، وليس ذلك بعدل، فقيل له بعد هذا، فاحكم بين الناس بالعدل» (١).

ثم تكلَّم عن سياق الآية بما يؤكد الحكم السابق، فقال: «﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى﴾، أي: لا تعقد بهواك المخالف لأمر الله ﴿فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾، أي: عن طريق الجنة، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: يحيدون عنها ويتركونها ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ في النار … » (٢).

ولا شك أنَّ هذا ذم ووعيد، ولا يكون إلَّا على من ترك واجباً، وهو هنا: العدل في الحكم.

[باب الشهادات]

الشهادات: جمع شهادة، والشهادة: هي الإخبار بحق للغير في مجلس القضاء (٣).

قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ


(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٥/ ١٦٧).
(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٥/ ١٦٨).
(٣) ينظر: الموسوعة الكويتية (٢٦/ ٢١٥ - ٢١٦).

<<  <   >  >>