للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• الحكم الثاني: جواز التولية عن الكافر والظالم.

قال القرطبي: «قال بعض أهل العلم: في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر، والسلطان الكافر، بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعلٍ لا يعارضه فيه، فيصلح منه ما شاء، وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره، فلا يجوز ذلك» (١).

مأخذ الحكم: كونه فعل نبي، وهو شرع من قبلنا، فيكون شرعاً لنا.

قال تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ [ص: ٢١] إلى قوله: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ [ص: ٢٦].

قدّم ابن قدامة هذه الآية الثانية على جميع الآيات التي جُعلت أصلًا للقضاء، من الكتاب، وكذا القرطبي عند حديثه عن الأصل في الأقضية من الكتاب، واستدل بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: مشروعية القضاء في المسجد، حيث تسوروا المحراب عليه وقضى بينهم.

مأخذ الحكم: كونه من شرع من قبلنا، وهو شرع لنا.

قال الطاهر ابن عاشور: «وأُخِذ من الآية مشروعية القضاء في المسجد، قالوا: وليس في القرآن ما يدل على ذلك، سوى هذه الآية؛ بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكاه الكتاب أو السنة» (٢).


(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٩/ ١٨٣).
(٢) التحرير والتنوير (٢٣/ ٢٣٨)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٥/ ١٦٨).

<<  <   >  >>