استدل بالآية من قال: إنّ في المال حقًا سوى الزكاة، وبها كمال البرّ.
وأيدّوا صحة هذا المعنى بسياق الآية، في قوله تعالى: ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ فذكر الزّكاة مع الصّلاة، وذلك دليل على أنّ المراد بقوله ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ ليس الزكاة المفروضة، فإنّ ذلك يكون تكرارًا والله أعلم، قاله القرطبي (١).
ومأخذ الحكم: مدح الفعل بوصفه من البر، ومدح الفعل من الأساليب الشّرعيّة الدّالة على الأحكام، والأصل فيه أنه دائر بين الوجوب والنّدب.