للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمعرف بالإضافة يفيد العموم، فتفيدان حبوط كل عمل، ومنه الوضوء والطهارة.

ومن العلماء من قال بعدم نقض الطهارة بالردة.

ومأخذه: أن حبوط العمل مقيَّد في الآية الأولى بقوله: ﴿فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ﴾، ويقيَّد به المطلق الوارد في سورة الزمر.

كما أن في سورة الزمر قرينة تدل على هذا القيد، وهي ختم الآية بقوله: ﴿لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾، وإنما يوصف بأنه من الخاسرين من مات على ردته، ولم يعد للإسلام.

[باب الغسل وحكم الجنب]

والجنابة في الاصطلاح: حدث أكبر يقوم بالبدن سببه التقاء الختانين، أو خروج المني.

قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣]

قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]

دلت الآيتان على عدم مشروعية صلاة الجنب إلّا بعد الاغتسال، وأن الاغتسال شرط إباحة الصّلاة، ووجوب الغسل من الجنابة محل اتفاق بين أهل العلم (١).

قال ابن العربي عن آية المائدة: «هذه الآية أصل في وجوب الطهارة من الجنابة» (٢).


(١) انظر: المغني (١/ ٢٦٥)، الإكليل (٢/ ٦٢٢).
(٢) أحكام القرآن (٢/ ٣٦٩).

<<  <   >  >>