للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب العارية]

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].

يستنبط من الآية: وجوب رد العارية.

قال السيوطي: «فيه وجوب رد كل أمانة، من وديعة، أو قِراض، وقرْض، وغير ذلك» (١).

مأخذ الحكم: كون العارية أمانة قبضت بإذن صاحبها، فتدخل في عموم قوله: ﴿الْأَمَانَاتِ﴾؛ لأنه جمع معرف، والوجوب مستفاد: من إخبار الله بالحكم بقوله: ﴿يَأْمُرُكُمْ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)[الماعون: ٧].

يستنبط من الآية: مشروعية العارية، والحث عليها.

قال السيوطي: «فيه الحث على العارية» (٢). ثمَّ نقل آثاراً.

مأخذ الحكم: ذم الله من منع الماعون وتوعده، وهو عدم إعارته،؛ إذ الآية معطوفة على قوله: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾، والتوعد على الفعل دلالة على تحريمه والنهي عنه، والنهي عن الشيء أمر بضده.

كما أنه ورد في سبب نزولها أن المسلمين كانوا يستعيرون من المنافقين الدَّلو، والقدر، والفأس، وشبهه، فيمنعونهم، فنزلت الآية (٣)، وسبب النزول قطعي الدخول.


(١) الإكليل (٢/ ٥٦٦)
(٢) الإكليل (٣/ ١٣٤٤)، وينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٦٢٦).
(٣) ينظر: موسوعة التفسير بالمأثور (٢٣/ ٦٠٩).

<<  <   >  >>