للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مأخذ الحكم: النهي عن الشيء أمر بضده. ثم إن الأمر مغيا بحرف الغاية ﴿حَتَّى﴾ أي حتى يحصل حضور العقل.

أو يقال ﴿حَتَّى﴾ حرف تعليل، للدلالة على أن ما قبلها علَّة وسبب لما بعدها، بعكس اللام فإن ما بعدها علَّة لما قبلها.

والتعليل على أن المراد بالصلاة ذاتها، وليس موضعها.

باب الحث على الخشوع في الصّلاة

تبعت في ترتيب آيات الأحكام حسب ترتيب ابن حجر لأحاديث الأحكام في كتابه بلوغ المرام، ومن خلال تبويب ابن حجر يشعر القارئ باختياره في مسألة حكم الخشوع في الصلاة، وكونه من سنن الصلاة وليس من واجباتها فضلًا عن كونه شرطًا منها، وقد صرح بكونه سنة، ونقل في فتح الباري عن النووي الإجماع على أنه ليس بواجب (١).

وهي مسالة خلافيّة، وأهم ما تمسك به القائلون بالسّنيّة بالإضافة إلى دعوى الإجماع السابقة، ما ثبت بالسنة من أمره من سها في صلاته بسجود السهو، وعدم أمره بإعادة صلاته.

ومن ذلك ما ثبت في الصّحيح من قوله : (إذا أذّن المؤذن بالصّلاة أدبر الشيطان، وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التثويب اقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: أذكر كذا … أذكر كذا … ، ما لم يكن يذكر، حتى يظل لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس) (٢).


(١) انظر: فتح الباري (٢/ ٢٦٦).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب أبواب السهو، باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس، برقم (١١٧٤)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم (٣٨٩).

<<  <   >  >>