للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنايات]

الجنايات: جمع جناية.

قال ابن قدامة: «والجناية: كل فعل عُدوان على نفس أو مال، لكنها في العُرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان، وسمَّوا الجنايات على الأموال غصباً، ونهباً، وسرقة، وخيانة، وإتلافاً» (١).

قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٨].

استدل بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: مشروعية ووجوب القصاص (٢).

مأخذ الحكم: الوجوب بلفظ ﴿كُتِبَ﴾، وهي خبر عن الحكم بالوجوب، و ﴿كُتِبَ﴾، بمعنى فرض.

• الحكم الثاني: لا يقتص من الرجل في قتل المرأة (٣).

مأخذ الحكم: دلالة مفهوم قوله: ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾.

قال الموزعي: «فدلَّ الخطاب بفحواه على أن العبد يقتل بالحر، وأن الأنثى تقتل بالأنثى بالذكر؛ لأنه إذا قُتل الحر بالحر فأولى أن يُقتل به العبد، وإذا قُتلت الأنثى


(١) المغني (١١/ ٤٤٣).
(٢) ينظر: الإكليل (١/ ٣٣٩)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ١٥٣).
(٣) ينظر: الإكليل (١/ ٣٣٩)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ١٥٤)، وتيسير البيان للموزعي (١/ ٢٠٥).

<<  <   >  >>