للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: قوله: ﴿حَقٌّ﴾ وهو مطلق لغة بمعنى: الشيء الثّابت. ويطلق شرعًا على ما ثبت به الحكم، والحكم الثّابت أعمّ من أن يكون واجبًا أو مندوبًا.

فالحق يطلق على ما لا ينبغي تركه، ويكون فعله إمّا واجبًا أو مندوبًا ندبًا مؤكدًا شبيهًا بالواجب الذّي لا ينبغي تركه.

[باب صدقة الفطر]

قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: ١٤].

استدل بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: مشروعية زكاة الفطر، وقد فُسِّرت الآية بتفسيرات عدّة، منها: تفسير ابن عباس وابن عمر بأنّ المقصود: أدّى زكاة الفطر.

وورد في السّنة - بأحاديث فيها كلام في صحتها - عن النبي أنّه كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلي العيد، ويتلو هذه الآية (١).

ومأخذ المشروعية من الآية: ورود المدح للفاعل، ووصفه بالفلاح، ولا يمدح إلّا فاعل الواجب أو المندوب. وثبوت أحدهما هنا يتوقف على أدلة أخرى من السّنة.

تنبيه: حكم الآية على القول بأنها محكمة، وقيل: إنّها منسوخة بالزّكاة المفروضة، وهؤلاء الذين لا يرون زكاة الفطر واجبة.

• الحكم الثاني: على القول بمشروعية زكاة الفطر، فهل يجب أو يندب دفعها ممن تحل له الصّدقة كالفقير؟ ذهب الإمام مالك والشّافعي أنّها على الفقير.

مأخذ الحكم: العموم الوارد في الآية بصيغة ﴿مَنْ﴾ الموصولة، وظاهر تعمُّ من


(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠/ ٣٤١٨) برقم (١٩٢٣٣) وضعفه.

<<  <   >  >>