للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تكملة: الأمر بعد ذلك في قوله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠] للإباحة؛ لكونه أمراً بعد حظر. أو يقال: يرجع إلى حكمه قبل الحظر، وفيه الخلاف في حكم البيع.

باب الرِّبا

قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦)[البقرة: ٢٧٥ - ٢٧٦].

يستنبط من الآية الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: أن الآية أصل في تحريم الربا بأنواعه إلا ما خصه دليل (١)

مأخذ الحكم: ورود التحريم على جهة العموم.

وقد ورد التحريم بأساليب متنوعة، منها:

(١) إخباره عن الحكم المختص بالتحريم بقوله: ﴿وَحَرَّمَ﴾ وهو صريح في الدلالة على التحريم.

(٢) وبالوعيد لمن عاد عليه بالنار، بقوله ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

(٣) وبالإخبار بمحق الربا، بقوله: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ وهو نوع عقوبة، لا تكون إلا على فعل محرم.

(٤) وبعدم محبة الله لفاعله، وذم فاعله بأنه كفَّار أثيم، كما في ختم الآية.


(١) ينظر: الإكليل (١/ ٤٤٦)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٤٠٢)، وتيسير البيان (٢/ ١٤٩).

<<  <   >  >>