للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩].

يستنبط من الآية: تحريم وعدم صحة البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة بعد الشروع في ندائها الثاني (١).

مأخذ الحكم يتبيَّن بالمآخذ الآتية:

المأخذ الأول: دلَّ النهي على التحريم وفساد البيع بقوله: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾، وهو أمر بمعنى النهي (٢).

المأخذ الثاني: كون التحريم للبيع والشراء؛ إذا حمل المشترك على معنييه؛ إذ إن لفظ ﴿الْبَيْعَ﴾ مشترك يتناول المعنيين البيع والشراء.

ولما كان علَّة تحريم البيع -وهي: الاشتغال عن صلاة الجمعة- موجودةً في الشراء أيضاً. استدلَّ بعضهم بدليل سد الذرائع لذات المعنى؛ لأنه وإن كان مباحاً في أصله إلا أنه قد يكون ذريعة إلى فوات الخطبة، أو الصلاة أو بعضها.

المأخذ الثالث: في قصر الحكم على من تلزمه الجمعة؛ لأن الحكم معللٌ بما يحصل به الاشتغال عن الجمعة، وهذه العلة معدومة في حق من لم تلزمه الجمعة.

تنبيه: من العلماء من جعل المخاطب بالآية الجميع؛ لعموم النهي.

وذهب قوم إلى أن «البيع جائز في ذلك الوقت، وأن الآية على الندب لا على الإلزام، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ﴾» (٣).


(١) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٥٦٢، ٥٦٣).
(٢) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٥٦٣).
(٣) أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٥٦٢).

<<  <   >  >>